الحديث ابحث في المتون والرواة

أبو داود ٣٣٢٢

سنن أبي داود، طبعة دهلي مع عون المعبود

٣٣٢٢ - حَدَّثَنَا ‌جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ التِّنِّيسِيُّ، عَنِ ‌ابْنِ أَبِي فُدَيْكٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ‌طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى الْأَنْصَارِيُّ ، عَنْ ‌عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ ‌بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ ، عَنْ ‌كُرَيْبٍ ، عَنِ ‌ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

«مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا فِي مَعْصِيَةٍ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَا يُطِيقُهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا أَطَاقَهُ فَلْيَفِ بِهِ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ‌ابْنِ عَبَّاسٍ،

قَالَ ‌أَبُو دَاوُدَ : وَرَوَى هَذَا الْحَدِيثَ وَكِيعٌ وَغَيْرُهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْهِنْدِ، أَوْقَفُوهُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ. أَوَّلُ كِتَابِ الْبُيُوعِ

في الفقه

  1. أبو محمد موفق الدين عبد …ت ٦٢٠هـ، الكافي في فقه الإمام أحمد
    متأخر

    «نذر نذراً لا يطيقه، فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذراً»

    الكافي في فقه الإمام أحمدالكافي في فقه الإمام أحمد

  2. شيخ الإسلام أحمد بن عبد …ت ٧٢٨هـ، الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق
    متأخر

    «من نذر نذرًا لم يسمه فكفارته كفارة يمين، [ومن نذر نذرًا»

    الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاقالرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق

  3. أبو الطيب محمد صديق خان …ت ١٣٠٧هـ، الروضة الندية (ومعها: التعليقاتُ الرَّضية على «الرَّوضة النّديَّة» )
    معاصر

    «ومن نذر نذرا لا يطيقه؛ فكفارته كفارة يمين»

    الروضة الندية (ومعها: التعليقاتُ الرَّضية على «الرَّوضة النّديَّة» )الروضة الندية (ومعها: التعليقاتُ الرَّضية على «الرَّوضة النّديَّة» )

  4. الذهب المنجليالذهب المنجلي

    «نذر نذرا لا يطيقه ، فكفارته كفارة يمين ، ومن»

    الذهب المنجلي