أبو داود ٣٠٧٨
سنن أبي داود، طبعة دهلي مع عون المعبود
٣٠٧٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، أَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، قَالَ هِشَامٌ :
«الْعِرْقُ الظَّالِمُ أَنْ يَغْرِسَ الرَّجُلُ فِي أَرْضِ غَيْرِهِ، فَيَسْتَحِقَّهَا بِذَلِكَ»
قَالَ مَالِكٌ : وَالْعِرْقُ الظَّالِمُ كُلُّ مَا أُخِذَ، وَاحْتُفِرَ، وَغُرِسَ بِغَيْرِ حَقٍّ.
في الفقه
- شرح الحارثي علي المقنعشرح الحارثي علي المقنع
«الظالم أن يغرس الرجل في أرض غيره فيستحقها بذلك»