الحديث ابحث في المتون والرواة

أبو داود ٣٠٤

سنن أبي داود، طبعة دهلي مع عون المعبود

٣٠٤ - حَدَّثَنَا ‌مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، نَا ‌ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ ‌مُحَمَّدٍ، يَعْنِي ابْنَ عَمْرٍو، قَالَ: ثَنِي ‌ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ ‌عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ ‌فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ

«أَنَّهَا كَانَتْ تُسْتَحَاضُ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضِ فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ، فَإِذَا كَانَ الْآخَرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي.»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ‌فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ

قَالَ ‌أَبُو دَاوُدَ : قَالَ ‌ابْنُ الْمُثَنَّى : وَثَنَا بِهِ ‌ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ حِفْظًا، فَقَالَ: عَنْ ‌عُرْوَةَ ، عَنْ ‌عَائِشَةَ، أَنَّ فَاطِمَةَ. قَالَ ‌أَبُو دَاوُدَ : وَرُوِيَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَشُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، قَالَ الْعَلَاءُ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَوْقَفَهُ شُعْبَةُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ: تَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ.

في الفقه

  1. شيخ الإسلام أحمد بن عبد …ت ٧٢٨هـ، شرح عمدة الفقه
    متأخر

    «أنها كانت تستحاض، فقال لها النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «إذا كان دم الحيض فإنه»

    شرح عمدة الفقهشرح عمدة الفقه

  2. رؤوس المسائل الخلافية بين الفقهاءرؤوس المسائل الخلافية بين الفقهاء

    «دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك، فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي، وصلي»

    رؤوس المسائل الخلافية بين الفقهاء