الحديث ابحث في المتون والرواة

أبو داود ٢٨٦٤

سنن أبي داود، طبعة دهلي مع عون المعبود

٢٨٦٤ - حَدَّثَنَا ‌عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ‌وَابْنُ أَبِي خَلَفٍ ، قَالَا: نَا ‌سُفْيَانُ ، عَنِ ‌الزُّهْرِيِّ ، عَنْ ‌عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ ‌أَبِيهِ قَالَ:

«مَرِضَ مَرَضًا - قَالَ ابْنُ أَبِي خَلَفٍ: بِمَكَّةَ، ثُمَّ اتَّفَقَا - أَشْفَى فِيهِ، فَعَادَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لِي مَالًا كَثِيرًا، وَلَيْسَ يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَتِي، أَفَأَتَصَدَّقُ بِالثُّلُثَيْنِ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَبِالشَّطْرِ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَالثُّلُثِ؟ قَالَ: الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ إِنْ تَتْرُكَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً، يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ، وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً إِلَّا أُجِرْتَ فِيهَا حَتَّى اللُّقْمَةُ تَدْفَعُهَا إِلَى فِي امْرَأَتِكِ. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَتَخَلَّفُ عَنْ هِجْرَتِي؟ قَالَ: إِنَّكَ إِنْ تُخَلَّفْ بَعْدِي فَتَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا تُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللهِ لَا تَزْدَادُ بِهِ إِلَّا رِفْعَةً وَدَرَجَةً، لَعَلَّكَ أَنْ تُخَلَّفَ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ أَمْضِ لِأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ، وَلَا تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ، لَكِنِ الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ يَرْثِي لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ.»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ‌أَبِيهِ

الشواهد

قال الترمذي
  1. «وفي الباب عن ابن عباس وهذا حديث حسن صحيح وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن سعد بن أبي وقاص والعمل على هذا عند أهل العلم أنه ليس للرجل أن يوصي بأكثر من الثلث، وقد استحب بعض أهل العلم أن ينقص من الثلث لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «والثلث كثير»»

    جامع الترمذي ٢١١٦