الحديث ابحث في المتون والرواة

أبو داود ٢٨٢٥

سنن أبي داود، طبعة دهلي مع عون المعبود

٢٨٢٥ - حَدَّثَنَا ‌أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ، قَالَ: نَا ‌حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ‌أَبِي الْعُشَرَاءِ ، عَنْ ‌أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ:

«يَا رَسُولَ اللهِ، أَمَا تَكُونُ الذَّكَاةُ إِلَّا مِنَ اللَّبَّةِ أَوِ الْحَلْقِ؟ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا لَأَجْزَأَ عَنْكَ.»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ‌أَبِيهِ،

قَالَ ‌أَبُو دَاوُدَ : لَا يَصْلُحُ هَذَا إِلَّا فِي الْمُتَرَدِّيَةِ وَالْمُتَوَحِّشِ.

في الفقه

  1. خالد الرباطالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

    «قال: فقال رسول اللَّه-صلى اللَّه عليه وسلم-: "لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك»

    الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه