الحديث ابحث في المتون والرواة

أبو داود ٢٨٠٢

سنن أبي داود، طبعة دهلي مع عون المعبود

٢٨٠٢ - حَدَّثَنَا ‌حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا ‌شُعْبَةُ ، عَنْ ‌سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ ‌عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ قَالَ:

«سَأَلْتُ ‌الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ مَا لَا يَجُوزُ فِي الْأَضَاحِيِّ؟ فَقَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَصَابِعِي أَقْصَرُ مِنْ أَصَابِعِهِ، وَأَنَامِلِي أَقْصَرُ مِنْ أَنَامِلِهِ فَقَالَ: أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الْأَضَاحِيِّ: الْعَوْرَاءُ بَيِّنٌ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ بَيِّنٌ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ بَيِّنٌ ظَلْعُهَا، وَالْكَسِيرُ الَّتِي لَا تَنْقَى. قَالَ: قُلْتُ: فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ فِي السِّنِّ نَقْصٌ، فَقَالَ: مَا كَرِهْتَ فَدَعْهُ، وَلَا تُحَرِّمْهُ عَلَى أَحَدٍ.»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ‌الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ

قَالَ ‌أَبُو دَاوُدَ : لَيْسَ لَهَا مُخٌّ.

في الفقه

  1. إبراهيم النحاسالجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث

    «سَأَلْتُ البَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ: مَا لَا يَجُوزُ في الأَضَاحِيِّ؟ فَقَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وَأَصَابعِي أَقْصَرُ مِنْ أصَابِعِهِ، وَأَنَامِلِي أَقْصَرُ مِنْ أَنَامِلِهِ، فَقَالَ: "أَرْبَعٌ لا تَجُوزُ في الأَضَاحيِّ: العَوْرَاءُ»

    الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديثالجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث