الحديث ابحث في المتون والرواة

أبو داود ٢٦٢٣

سنن أبي داود، طبعة دهلي مع عون المعبود

٢٦٢٣ - حَدَّثَنَا ‌عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ ‌مَالِكٍ، عَنْ ‌نَافِعٍ ، عَنِ ‌ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

«لَا يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ، فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ، فَيُنْتَثَلَ طَعَامُهُ، فَإِنَّمَا تَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَتَهُمْ، فَلَا يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ.»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ‌ابْنِ عُمَرَ

في السيرة

  1. الذهبيت ٧٤٨هـ، سير أعلام النبلاء
    متأخر

    «ماشية أحد بغير إذنه أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر»

    سير أعلام النبلاءسير أعلام النبلاء