الحديث ابحث في المتون والرواة

أبو داود ٢٤٠١

سنن أبي داود، طبعة دهلي مع عون المعبود

٢٤٠١ - حَدَّثَنَا ‌مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، نَا ‌سُفْيَانُ، عَنْ ‌أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ ‌سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ‌ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:

«إِذَا مَرِضَ الرَّجُلُ فِي رَمَضَانَ، ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ يَصُمْ، أُطْعِمَ عَنْهُ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَإِنْ نَذَرَ قَضَى عَنْهُ وَلِيُّهُ.»

في الفقه

  1. شيخ الإسلام أحمد بن عبد …ت ٧٢٨هـ، شرح عمدة الفقه
    متأخر

    «إذا مرض الرجلُ في رمضان، ثم مات ولم يَصُم أُطعِم عنه ولم يكن عليه قضاء، وإن نذر قضى عنه وليّه»

    شرح عمدة الفقهشرح عمدة الفقه

  2. ناصر الدين الألبانيت ١٤٢٠هـ، أحكام الجنائز
    معاصر

    «جبير عن ابن عباس قال: (إذا مرض الرجل في رمضان، ثم مات ولم يصم، أطعم عنه»

    أحكام الجنائزأحكام الجنائز