سنن أبي داود ٢٣٧٥
سليمان بن الأشعث السجستاني
«مَا كُنَّا نَدَعُ الْحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ إِلَّا كَرَاهِيَةَ الْجَهْدِ.»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- سليمان بن الأشعث السجستاني
- حدثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، ثقة عابد
- نا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ الْمُغِيرَةِ ثقة ثقة ـ قاله يحيى بن معين
- عن ثَابِتٍ ثقة عابد
- قال أَنَسٌ صحابي
النص كما طُبع
٢٣٧٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، نَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ ثَابِتٍ قَالَ: قَالَ أَنَسٌ : «مَا كُنَّا نَدَعُ الْحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ إِلَّا كَرَاهِيَةَ الْجَهْدِ.»
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد
تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.
- شعيب الأرناؤوط
«إسناده صحيح. ثابت: هو ابن أسلم البُناني. وأخرجه بنحوه البخاري»
على إسنادهتحقيق شعيب الأرنؤوط ٢٣٧٥ص 52 https://shamela.ws/book/117359/1942
في طبعاته
التعليقات والشرح، ١
- تعليق
إسناده صحيح. ثابت: هو ابن أسلم البُناني. وأخرجه بنحوه البخاري
ص 52 https://shamela.ws/book/117359/1942