سنن أبي داود ٢٣٥٧
سليمان بن الأشعث السجستاني
«رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقْبِضُ عَلَى لِحْيَتِهِ، فَيَقْطَعُ مَا زَادَتْ عَلَى الْكَفِّ»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- سليمان بن الأشعث السجستاني
- حدثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى أَبُو مُحَمَّدٍ، ثقة
- نا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ ثقة حافظ
- أنا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، ثقة، له أوهام
- نا مَرْوَانُ - يَعْنِي ابْنَ سَالِمٍ - الْمُقَفَّعُ مقبول
- قال ابْنَ عُمَرَ صحابي
النص كما طُبع
٢٣٥٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى أَبُو مُحَمَّدٍ، نَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ أَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، نَا مَرْوَانُ - يَعْنِي ابْنَ سَالِمٍ - الْمُقَفَّعُ (١) قَالَ: «رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقْبِضُ عَلَى لِحْيَتِهِ، فَيَقْطَعُ مَا زَادَتْ عَلَى الْكَفِّ»، وَقَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَفْطَرَ قَالَ: ذَهَبَ الظَّمَأُ، وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ، وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللهُ.
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.