الحديث ابحث في المتون والرواة

أبو داود ٢١٨٧

سنن أبي داود، طبعة دهلي مع عون المعبود

٢١٨٧ - حَدَّثَنَا ‌زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا ‌يَحْيَى يَعْنِي: ابْنَ سَعِيدٍ ، نَا ‌عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنِي ‌يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّ ‌عُمَرَ بْنَ مُعَتِّبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ ‌أَبَا حَسَنٍ مَوْلَى بَنِي نَوْفَلٍ أَخْبَرَهُ

«أَنَّهُ اسْتَفْتَى ‌ابْنَ عَبَّاسٍ فِي مَمْلُوكٍ كَانَتْ تَحْتَهُ مَمْلُوكَةٌ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ عَتَقَا بَعْدَ ذَلِكَ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَخْطُبَهَا؟ قَالَ: نَعَمْ. قَضَى بِذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ‌ابْنَ عَبَّاسٍ

في الكتب

في كتب المكتبة
  1. عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١هـ، جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)
    متأخر

    ٣٤٨٢١عن على قال: من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع ومن باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع قضى بذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (ابن راهويه، والحاكم، والبيهقى) [كنز العمال ٩٩٢٢]

    جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٣٤٨٢١جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٣٤٨٢١