أبو داود ٢١٦٨
سنن أبي داود، طبعة دهلي مع عون المعبود
٢١٦٨ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، نَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ - غَيْرُهُ عَنْ سَعِيدٍ - حَدَّثَنِي الْحَكَمُ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
«فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ: يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ، أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ.»
في الفقه
- أبو محمد موفق الدين عبد …ت ٦٢٠هـ، الكافي في فقه الإمام أحمدمتأخر
«في الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال: " يتصدق بدينار أو بنصف دينار»
- شيخ الإسلام أحمد بن عبد …ت ٧٢٨هـ، شرح عمدة الفقهمتأخر
«في الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال: «يتصدَّق بدينار أو»
- عثمان بن أحمد بن سعيد …ت ١٠٩٧هـ، هداية الراغب لشرح عمدة الطالب لنيل المآربمتأخر
«في الذي يأتي امرأتَه وهي حائضٌ، قال: "يتصَدَّقُ بدينارٍ، أو»
هداية الراغب لشرح عمدة الطالب لنيل المآربهداية الراغب لشرح عمدة الطالب لنيل المآرب
- إبراهيم النحاسالجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث
«في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: "يتصدق بدينار أو»
الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديثالجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث
- خالد الرباطالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
«في الذي = = يأتي امرأته وهي حائض قال: "يتصدق بدينار أو بنصف دينار»
الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه