الحديث ابحث في المتون والرواة

أبو داود ٢١٥٨

سنن أبي داود، طبعة دهلي مع عون المعبود

٢١٥٨ - حَدَّثَنَا ‌النُّفَيْلِيُّ، نَا ‌مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ‌مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي ‌يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ ‌أَبِي مَرْزُوقٍ، عَنْ ‌حَنَشٍ الصَّنْعَانِيِّ ، عَنْ ‌رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ:

«قَامَ فِينَا خَطِيبًا قَالَ: أَمَا إِنِّي لَا أَقُولُ لَكُمْ إِلَّا مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: يَوْمَ حُنَيْنٍ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ يَعْنِي إِتْيَانَ الْحَبَالَى، وَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَقَعَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنَ السَّبْيِ حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا، وَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَبِيعَ مَغْنَمًا حَتَّى يُقْسَمَ.»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ‌رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ

في الفقه

  1. ابن رجب الحنبليت ٧٩٥هـ، تقرير القواعد وتحرير الفوائد (قواعد ابن رجب)
    متأخر

    «يحلُّ لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنماً حتَّى يقسم»

    تقرير القواعد وتحرير الفوائد (قواعد ابن رجب)تقرير القواعد وتحرير الفوائد (قواعد ابن رجب)