الحديث ابحث في المتون والرواة

أبو داود ٢١١٤

سنن أبي داود، طبعة دهلي مع عون المعبود

٢١١٤ - حَدَّثَنَا ‌عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نَا ‌عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ ‌سُفْيَانَ ، عَنْ ‌فِرَاسٍ ، عَنِ ‌الشَّعْبِيِّ ، عَنْ ‌مَسْرُوقٍ ، عَنْ ‌عَبْدِ اللهِ

«فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَاتَ عَنْهَا، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا الصَّدَاقَ فَقَالَ: لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ فَقَالَ ‌مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِهِ فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ.»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ‌مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ

في السيرة

  1. عز الدين ابن الأثيرت ٦٣٠هـ، أسد الغابة في معرفة الصحابة
    متأخر

    «في رجل تزوّج امرأة فمات عنها، ولم يدخل بها، ولم يفرض لها»

    أسد الغابة في معرفة الصحابةأسد الغابة في معرفة الصحابة