الحديث ابحث في المتون والرواة

أبو داود ١٨٤٦

سنن أبي داود، طبعة دهلي مع عون المعبود

١٨٤٦ - حَدَّثَنَا ‌أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، نَا ‌سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ‌الزُّهْرِيِّ ، عَنْ ‌سَالِمٍ، عَنْ ‌أَبِيهِ

«سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ؟ فَقَالَ: خَمْسٌ لَا جُنَاحَ فِي قَتْلِهِنَّ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ، فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْعَقْرَبُ، وَالْغُرَابُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ.»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ‌أَبِيهِ