الحديث ابحث في المتون والرواة

أبو داود ١٨٢٧

سنن أبي داود، طبعة دهلي مع عون المعبود

١٨٢٧ - حَدَّثَنَا ‌أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، نَا ‌يَعْقُوبُ ، نَا ‌أَبِي ، عَنِ ‌ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: فَإِنَّ ‌نَافِعًا مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ حَدَّثَنِي عَنْ ‌عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

«نَهَى النِّسَاءَ فِي إِحْرَامِهِنَّ عَنِ الْقُفَّازَيْنِ وَالنِّقَابِ، وَمَا مَسَّ الْوَرْسُ، وَالزَّعْفَرَانُ مِنَ الثِّيَابِ، وَلْتَلْبَسْ بَعْدَ ذَلِكَ مَا أَحَبَّتْ مِنْ أَلْوَانِ الثِّيَابِ مُعَصْفَرًا أَوْ خَزًّا أَوْ حُلِيًّا أَوْ سَرَاوِيلَ أَوْ قَمِيصًا أَوْ خُفًّا»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ‌عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ

قَالَ ‌أَبُو دَاوُدَ : رَوَى هَذَا عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَبْدَةُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، إِلَى قَوْلِهِ، وَمَا مَسَّ الْوَرْسُ، وَالزَّعْفَرَانُ مِنَ الثِّيَابِ، وَلَمْ يَذْكُرَا مَا بَعْدَهُ.

في الفقه

  1. أبو محمد موفق الدين عبد …ت ٦٢٠هـ، الكافي في فقه الإمام أحمد
    متأخر

    «نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب، وما مس الورس والزعفران من الثياب، ولتلبس بعد»

    الكافي في فقه الإمام أحمدالكافي في فقه الإمام أحمد

  2. شيخ الإسلام أحمد بن عبد …ت ٧٢٨هـ، شرح عمدة الفقه
    متأخر

    «عن القُفَّازين والنِّقاب، وما مسَّ الورس والزعفران من الثياب»

    شرح عمدة الفقهشرح عمدة الفقه

  3. خالد الرباطالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

    «نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب، ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب»

    الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه