أبو داود ١٦٦٣
سنن أبي داود، طبعة دهلي مع عون المعبود
١٦٦٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْخُزَاعِيُّ، وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَا: نَا أَبُو الْأَشْهَبِ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ:
«بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَى نَاقَةٍ لَهُ، فَجَعَلَ يَصْرِفُهَا يَمِينًا وَشِمَالًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا ظَهْرَ لَهُ، وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَضْلُ زَادٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا زَادَ لَهُ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ لَا حَقَّ لِأَحَدٍ فِي الْفَضْلِ.»
الحكم
محققو الطبعات: ١
ميزان الطرق
٩٤٪أضعف رجل: المنذر بن مالك بن قطعة ١٠٠٪١ بلا قول مرتّب
في أكثر من كتاب ×١٫١٠أين هو
أبو داود ١٦٦٣
في الفقه
- التأمين الاجتماعي في ضوء الشريعةالتأمين الاجتماعي في ضوء الشريعة
«فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان»