الحديث ابحث في المتون والرواة

أبو داود ١٦٣٥

سنن أبي داود، طبعة دهلي مع عون المعبود

١٦٣٥ - حَدَّثَنَا ‌عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ ‌مَالِكٍ، عَنْ ‌زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ ‌عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

«لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ: لِغَازٍ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا أَوْ لِغَارِمٍ أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ أَوْ لِرَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارٌ مِسْكِينٌ فَتُصُدِّقَ عَلَى الْمِسْكِينِ فَأَهْدَاهَا الْمِسْكِينُ لِلْغَنِيِّ.»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ‌عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ