الحديث ابحث في المتون والرواة

أبو داود ١٦١٦

سنن أبي داود، طبعة دهلي مع عون المعبود

١٦١٦ - حَدَّثَنَا ‌عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، نَا ‌دَاوُدُ يَعْنِي ابْنَ قَيْسٍ ، عَنْ ‌عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ ‌أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ:

«كُنَّا نُخْرِجُ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ، حُرٍّ وَمَمْلُوكٍ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ حَتَّى قَدِمَ مُعَاوِيَةُ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا، فَكَلَّمَ النَّاسَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَكَانَ فِيمَا كَلَّمَ بِهِ النَّاسَ أَنْ قَالَ: إِنِّي أَرَى أَنَّ مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَأَمَّا أَنَا فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ أَبَدًا مَا عِشْتُ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ‌أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ

قَالَ ‌أَبُو دَاوُدَ : رَوَاهُ ابْنُ عُلَيَّةَ، وَعَبْدَةُ، وَغَيْرُهُمَا عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، عَنْ عِيَاضٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ بِمَعْنَاهُ، وَذَكَرَ رَجُلٌ وَاحِدٌ فِيهِ عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ أَوْ صَاعٌ مِنْ حِنْطَةٍ، وَلَيْسَ بِمَحْفُوظٍ.

في الفقه

  1. ناصر الدين الألبانيت ١٤٢٠هـ، تمام المنة في التعليق على فقه السنة
    معاصر

    «صاعا من طعام أو صاعا من أقط أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب»

    تمام المنة في التعليق على فقه السنةتمام المنة في التعليق على فقه السنة

  2. فتاوى واقضية عمر بن الخطابفتاوى واقضية عمر بن الخطاب

    «صاعا من شعير او صاعا من تمر أو»

    فتاوى واقضية عمر بن الخطاب

  3. المبين فى ادلة المرشد المعينالمبين فى ادلة المرشد المعين

    «زكاة الفطر عن كل صغير وكبير، حر أو مملوك، صاعا من طعام، أو صاعا من 1 أقط أو صاعا من»

    المبين فى ادلة المرشد المعين