سنن أبي داود ١٦١٢
سليمان بن الأشعث السجستاني
«فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا»
السند
- سليمان بن الأشعث السجستاني
- حدثنا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ، صدوق
- نا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ، صدوق
- نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، ثقة ثبت
- عن عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ ثقة
- عن أَبِيهِ ثقة ثبت فقيه مشهور
- عن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ صحابي
- أن أَبُو دَاوُدَ ثقة، حافظ, مصنف السنن وغيرها، من كبار العلماء
- رسول الله ﷺ
النص كما طُبع
١٦١٢ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ، ⦗٢٧⦘ نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا» فَذَكَرَ بِمَعْنَى مَالِكٍ زَادَ: وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ : رَوَاهُ عَبْدُ اللهِ الْعُمَرِيُّ، عَنْ نَافِعٍ بِإِسْنَادِهِ قَالَ: عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، وَرَوَاهُ سَعِيدٌ الْجُمَحِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ فِيهِ: مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَالْمَشْهُورُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ لَيْسَ فِيهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد
تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.
- شعيب الأرناؤوط
«إسناده صحيح. وأخرجه النسائي في "الكبرى"»
على إسنادهتحقيق شعيب الأرنؤوط ١٦١٢ص 55 https://shamela.ws/book/117359/1327
في طبعاته
التعليقات والشرح، ١
- تعليق
إسناده صحيح. وأخرجه النسائي في "الكبرى"
ص 55 https://shamela.ws/book/117359/1327