الحديث ابحث في المتون والرواة

أبو داود ١٢٧٨

سنن أبي داود، طبعة دهلي مع عون المعبود

١٢٧٨ - حَدَّثَنَا ‌مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، نَا ‌وُهَيْبٌ ، نَا ‌قُدَامَةُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ ‌أَيُّوبَ بْنِ حَصِينٍ ، عَنْ ‌أَبِي عَلْقَمَةَ ، عَنْ ‌يَسَارٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:

«رَآنِي ‌ابْنُ عُمَرَ وَأَنَا أُصَلِّي بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، فَقَالَ: يَا يَسَارُ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَلَيْنَا، وَنَحْنُ نُصَلِّي هَذِهِ الصَّلَاةَ، فَقَالَ: لِيُبَلِّغْ شَاهِدُكُمْ غَائِبَكُمْ، لَا تُصَلُّوا بَعْدَ الْفَجْرِ إِلَّا سَجْدَتَيْنِ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ‌ابْنُ عُمَرَ

الشواهد

قال الترمذي
  1. «وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، وحفصة، حديث ابن عمر حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث قدامة بن موسى، وروى عنه غير واحد، وهو ما اجتمع عليه أهل العلم: كرهوا أن يصلي الرجل بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر، ومعنى هذا الحديث: إنما يقول: لا صلاة بعد طلوع الفجر، إلا ركعتي الفجر»

    جامع الترمذي ٤١٩