الحديث
ابحث في المتون والرواة
Ctrl K
أبلغ عن خطأ في هذه الصفحة
خطأ في النص
حكم أو مصدر
رابط لا يعمل
غير ذلك
الكلمات المحددة:
B
I
U
•
1.
أرفق صورة
أو الصقها أو اسحبها إلى هنا
أرسل
الكتب
مصنف عبد الرزاق
مصنف عبد الرزاق
عبد الرزاق بن همام الصنعاني
، ت ٢١١هـ، ٢١٬٠٩٤ حديث،
تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي
اذهب إلى رقم
اذهب
٢٢٥٣
٢٢٥٣ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ:
وَبِهِ يَأْخُذُ الثَّوْرِيُّ
٢٢٥٤
٢٢٥٤ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ نَسِيَ الْعِشَاءَ، أَوْ رَقَدَ عَنْهَا حَتَّى كَانَ مَعَ الصُّبْحِ، فَقِيلَ لَهُ: إِنْ بَدَأَ بِالْعِشَاءِ فَفَاتَهُ الصُّبْحُ قَالَ:
فَلْيَبْدَأْ بِالْعِشَاءِ وَإِنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ الصُّبْحِ
٢٢٥٥
٢٢٥٥ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلَمْ يَذْكُرْ إِلَّا وَهُوَ مَعَ الْإِمَامِ، إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ فَلْيُصَلِّ الصَّلَاةَ الَّتِي نَسِيَ وَلْيُصَلِّ الْأُخْرَى بَعْدَهُ
٢٢٥٦
٢٢٥٦ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ قَوْمٍ يُصَلُّونَ الْعَصْرَ وَهُوَ يَظُنُّ أَنَّهَا الظُّهْرُ قَالَ: «يُصَلِّي» قَالَ:
يُصَلِّي الظُّهْرَ، ثُمَّ الْعَصْرَ، وَلَا يُعِيدُ بِمَا صَلَّى حَتَّى يُقَدِّمَ مَا قَدَّمَ اللَّهُ
٢٢٥٧
٢٢٥٧ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ قَالَ:
انْتَهَيْتُ إِلَى الْمَدِينَةِ وَهُمْ يُصَلُّونَ الْعَصْرَ وَلَمْ أَكُنْ صَلَّيْتُ الظُّهْرَ» «فَصَلَّيْتُ مَعَهُمْ، وَأَنَا أَحْسَبُ أَنَّهَا الظُّهْرَ» «فَلَمَّا فَرَغْتُ عَلِمْتُ أَنَّهَا الْعَصْرُ» «فَصَلَّيْتُ الظُّهْرَ، ثُمَّ صَلَّيْتُ الْعَصْرَ، ثُمَّ صَلَّيْتُ الْعَصْرَ
٢٢٥٨
٢٢٥٨ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ قَوْمٍ فِي الْعَصْرِ وَهُوَ لَمْ يُصَلِّ الظُّهْرَ قَالَ:
كَتَبَ اللَّهُ الظُّهْرَ قَبْلَ الْعَصْرِ، فَلْيُصَلِّ الظُّهْرَ ثُمَّ لِيُصَلِّ الْعَصْرَ» «وَنَقُولُ نَحْنُ إِذَا صَلَّى مَعَ قَوْمٍ صَلَاةً، وَلَمْ يُصَلِّ الَّتِي قَبْلَهَا أَعَادَهُمَا جَمِيعًا إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاسِيًا فَهُوَ يُجْزِئُهُ
٢٢٥٩
٢٢٥٩ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ:
أَدْرَكْتَ الْعَصْرَ فَاجْعَلِ الَّتِي أَدْرَكْتَ مَعَ الْإِمَامِ الظُّهْرَ، وَصَلِّ الْعَصْرَ بَعْدَ ذَلِكَ» «كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ
٢٢٦٠
٢٢٦٠ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ:
وَإِنْ نَسِيَ الْعَصْرَ فَذَكَرَهَا وَهُوَ فِي الْمَغْرِبِ أَنَّهُ لَمْ يُصَلِّهَا فَلْيَجْعَلْهَا الْعَصْرَ» «وَإِنْ ذَكَرَهَا بَعْدَمَا فَرَغَ فَلْيُصَلِّ الْعَصْرَ
٢٢٦١
٢٢٦١ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ نَسِيَ صَلَاةً حَتَّى يَذْكُرَ فِي الْأُخْرَى قَالَ:
فَإِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى مِنْهَا شَيْئًا أَتَمَّهَا ثُمَّ صَلَّى الْأَوَّلَ» «يَنْصَرِفُ فِيَبْدَأُ بِالْأُولَى
٢٢٦٢
٢٢٦٢ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ نَامَ عَنِ الظُّهْرِ حَتَّى كَانَتِ الْعَصْرُ، وَهُوَ إِمَامُ قَوْمٍ، ثُمَّ صَلَّى بِهِمُ، وَهُوَ يَقُولُهَا الظُّهْرَ وَهُمُ الْعَصْرَ قَالَ:
يُجْزِئُهُ مِنْ صَلَاتِهِ وَيَعْتَمِدُ، وَيُعِيدُونَ الْعَصْرَ
٢٢٦٣
٢٢٦٣ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ:
لَا تَكُونُ صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ لِشَتَّى
٢٢٦٤
٢٢٦٤ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، وَعَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ:
أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ انْتَهَى إِلَى أَهْلِ حِمْصٍ، وَهُمْ يُصَلُّونَ الْعِشَاءَ، وَهُوَ يَظُنُّ أَنَّهَا الْمَغْرِبُ، فَلَمَّا سَلَّمَ الْإِمَامُ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَةً أُخْرَى، فَاعْتَدَّ بثَلَاثِ الْمَغْرِبِ وَجَعَلَ الرَّكْعَتَيْنِ تَطَوُّعًا، ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ» «يُعِيدُ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ
٢٢٦٥
٢٢٦٥ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حُدِّثْتُ عَنْ عِكْرِمَةَ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، وَقَالَ:
كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ الَّتِي يَدْعُونَهَا النَّاسُ الْعَتَمَةَ، ثُمَّ يَنْطَلِقُ فِيَؤُمُّهُمْ فِي الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ أَيْضًا، فَهِيَ لَهُ تَطَوُّعٌ، وَهِيَ لَهُمْ مَكْتُوبَةٌ
٢٢٦٦
٢٢٦٦ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، مِثْلَ ذَلِكَ
٢٢٦٧
٢٢٦٧ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّ طَاوُسًا قَالَ:
إِنْ صَلَّيْتَ فِي بَيْتِكَ فَوَجَدْتَ النَّاسَ فِيهَا فَصَلِّ مَعَهُمْ، وَإِنْ وَجَدْتَهُمْ فِي الْمَغْرِبِ فَاشْفَعْ بِرَكْعَةٍ
٢٢٦٨
٢٢٦٨ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
إِذَا جَاءَ الرَّجُلُ إِلَى قِيَامِ رَمَضَانَ، وَلَمْ يَكُنْ صَلَّى الْمَكْتُوبَةَ صَلَّى مَعَهُمْ، وَاعْتَدَّ الْمَكْتُوبَةَ» «لَا تَكُونُ صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ لِشَتَّى
٢٢٦٩
٢٢٦٩ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى عَطَاءً قَالَ: آتِي النَّاسَ فِي الْقِيَامِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ: وَقَدْ بَقِيَتْ رَكْعَتَانِ قَالَ:
فَاجْعَلْهُمَا مِنَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ» «نَعَمْ، رَأْيًا
٢٢٧٠
٢٢٧٠ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ مِثْلَهُ
٢٢٧١
٢٢٧١ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ:
إِذَا خَلَطَ الْمَكْتُوبَةَ بِالتَّطَوُّعِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْكَلَامِ
٢٢٧٢
٢٢٧٢ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ:
كَانَ مَنْ مَضَى يَجْعَلُونَ مُؤَخِّرَةَ الرَّحْلِ إِذَا صَلُّوا» «قَدْرُ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ
٢٢٧٣
٢٢٧٣ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ:
كَانَ ابْنُ عُمَرَ، لَا يُصَلِّي إِلَّا إِلَى السُّتْرَةِ» «يُصَلِّي، وَكَانَ رُبَّمَا اعْتَرَضَ بَعِيرَهُ فِيُصَلِّي إِلَيْهَا
٢٢٧٤
٢٢٧٤ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ:
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَجْعَلُ رَحْلَهُ فِي السَّفَرِ، فِيجْعَلُ مُؤَخِّرَتَهُ ثُلُثَهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ، أَوْ يَعْرِضُ رَاحِلَتَهُ فِيَجْعَلُهَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فِيُصَلِّي إِلَيْهَا
٢٢٧٥
٢٢٧٥ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَدْرُ مَا يَجْعَلُ الرَّجُلُ بَيْنَ يَدَيْهِ إِذَا كَانَ يُصَلِّي؟ قَالَ:
مِثْلُ مُؤَخَّرِ الرَّحْلِ، وَأَنْتَ تُصَلِّي، فَلَا يَضُرُّكَ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْكَ
٢٢٧٦
٢٢٧٦ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ الْمُهَلَّبَ بْنَ أَبِي صُفْرَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:
إِذَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الطَّرِيقِ مِثْلُ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ فَلَا يَضُرُّكَ مَنْ مَرَّ عَلَيْكَ
٢٢٧٧
٢٢٧٧ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ:
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَكْرَهُ الْحِجَارَةَ فِي الْمَسْجِدِ
٢٢٧٨
٢٢٧٨ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يُصَلِّي إِلَى هَذِهِ الْأَمْيَالِ الَّتِي بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ، وَكَانَتْ مِنَ الْحِجَارَةِ، فَقِيلَ لَهُ: لِمَ كَرِهْتَ ذَلِكَ؟ قَالَ:
شَبَّهْتُهَا بِالْأَنْصَابِ
٢٢٧٩
٢٢٧٩ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ:
أَنَّهُ رَأَى ابْنَ عُمَرَ أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ
٢٢٨٠
٢٢٨٠ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ:
صَلَّى بِنَا ابْنُ عُمَرَ، وَرَاحِلَتُهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ
٢٢٨١
" أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُخْرَجُ بِالْعَنَزَةِ مَعَهُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى، لِأَنْ يَرْكُزَهَا، فَيُصَلِّيَ إِلَيْهَا "
٢٢٨٢
٢٢٨٢ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى:
أَنَّهُ رَأَى سُوَيْدَ بْنَ غَفَلَةَ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ يُنِيخُ بَعِيرَهُ فِيُصَلِّيَ إِلَيْهِ
٢٢٨٣
٢٢٨٣ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
كَانَتْ تُحْمَلُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنَزَةٌ يَوْمَ الْعِيدِ فِيُصَلِّيَ إِلَيْهَا، وَإِذَا سَافَرَ حُمِلَتْ مَعَهُ فِيُصَلِّيَ إِلَيْهَا
٢٢٨٤
٢٢٨٤ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى قَالَ:
رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُصَلِّي إِلَى بَعِيرِهِ
٢٢٨٥
٢٢٨٥ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى بَعِيرٍ، ثُمَّ أَخَذَ شَعْرَةً مِنْ ذُرْوَةِ سَنَامِهِ، فَقَالَ:
إِنَّهُ لَا يَحِلُّ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مِثْلُ هَذِهِ الشَّعَرَاتِ إِلَّا الْخُمُسُ، ثُمَّ هُوَ مَرْدُودٌ عَلَيْكُمْ
٢٢٨٦
٢٢٨٦ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، عَنْ حُرَيْثِ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى شَيْءٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ شَيْئًا فَلْيَنْصُبْ عَصًا، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ عَصًا فَلْيَخْطُطْ بَيْنَ يَدَيْهِ خَطًّا، وَلَا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ
٢٢٨٧
٢٢٨٧ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيُّ:
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا كَانَتْ تُحْمَلُ الْحَرْبَةُ مَعَهُ لِأَنْ يُصَلِّيَ إِلَيْهَا
٢٢٨٨
٢٢٨٨ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ
٢٢٨٩
٢٢٨٩ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، رُفِعَ الْحَدِيثُ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
لَا يَضُرُّكَ إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْكَ سُتْرَةٌ، وَإِنْ كَانَتْ أَدَقَّ مِنَ الشَّعْرِ
٢٢٩٠
٢٢٩٠ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
إِذَا كَانَ قَدْرُ آخِرَةِ الرَّحْلِ - أَوْ قَالَ: مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ - وَإِنْ كَانَ قَدْرَ الشَّعْرَةِ أَجْزَأَهُ
٢٢٩١
٢٢٩١ - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ السَّكْسَكِيِّ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ:
مِثْلُ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ فِي جِلَّةِ السَّوْطِ
٢٢٩٢
٢٢٩٢ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَسْتُرُ الْمُصَلِّي مِنَ الدَّوَابِّ؟ قَالَ:
مِثْلُ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ بَيْنَ يَدَيْهِ
٢٢٩٣
٢٢٩٣ - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: كَانَ طَاوُسٌ يَقُولُ:
مِثْلُ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ أَوْ عَصًا إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ مُؤَخِّرَةُ الرَّحْلِ
٢٢٩٤
٢٢٩٤ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ:
كُنَّا نَسْتَتِرُ بِالسَّهْمِ وَالْحَجَرِ فِي الصَّلَاةِ - أَوْ قَالَ: كَانَ أَحَدُنَا يَسْتَتِرُ بِالسَّهْمِ وَالْحَجَرِ فِي الصَّلَاةِ -
٢٢٩٥
٢٢٩٥ - عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو هَارُونَ الْعَبْدِيُّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: مَا يَسْتُرُ الْمُصَلِّي؟ قَالَ:
مِثْلُ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ، وَالْحَجَرُ يُجْزِئُ ذَلِكَ، وَالسَّهْمُ تَغْرِزُهُ بَيْنَ يَدَيْكَ
٢٢٩٦
٢٢٩٦ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ يُكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ إِلَى الْعَصَا يَعْرِضُهَا أَوْ إِلَى قَصَبَةٍ أَوْ إِلَى سَوْطٍ قَالَ:
لَا يُجْزِئُهُ حَتَّى يَنْصِبَهُ نَصْبًا» «الْخَطُّ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ هَذِهِ الْحِجَارَةِ الَّتِي فِي الطَّرِيقِ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذِرَاعًا
٢٢٩٧
٢٢٩٧ - عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ،
إِذَا كُنْتَ فِي فَضَاءٍ مِنَ الْأَرْضِ، وَكَانَ مَعَكَ شَيْءٌ تُرْكِزُهُ فَارْكِزْهُ بَيْنَ يَدَيْكَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَكَ شَيْءٌ فَلْتَخْطُطْ خَطًّا بَيْنَ يَدَيْكَ
٢٢٩٨
٢٢٩٨ - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ، سُئِلَ عَنِ الْقَصَبَةِ، وَالْقَصَبُ، يَجْعَلُ الرَّجُلُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي قَالَ:
يَسْتُرُهُ إِذَا كَانَ ذِرَاعًا وَشِبْرًا
٢٣٠٠
٢٣٠٠ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ مَعِيَ عَصًا ذِرَاعٌ قَطُّ، مِنْهَا فِي الْأَرْضِ قَدْرُ أَرْبَعِ أَصَابِعٍ، خَالِصُهَا عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَدْنَى مِنْ ذِرَاعٍ قَالَ:
لَا، حَتَّى يَكُونَ خَالِصُهَا عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ ذِرَاعٌ
٢٣٠١
٢٣٠١ - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: سَمِعْتُ شُرَيْحًا يَقُولُ:
قَدْرُ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ، وَإِنْ يَكُ مَا بَيْنَ يَدَيْكَ مَا يَسْتُرُكَ أَطْيَبُ لِنَفْسِكَ
٢٣٠٢
٢٣٠٢ - عَنْ رَجُلٍ ثِقَةٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي عَبْلَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ
رَأَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يُصَلِّي إِلَى قُلُنْسُوَتَهِ جَعَلَهَا سِتْرًا لَهُ
٢٣٠٣
٢٣٠٣ - عَنْ دَاوْدَ بْنِ قَيْسٍ، أَنَّهُ سَمِعَ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى سُتْرَةٍ، وَلْيَدْنُ مِنْهَا، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَمُرُّ بَيْنَهُمَا
السابقة
الصفحة ٤٦ من ٤٢٢
التالية
الرئيسية
الكتب
الرواة
البحث
المزيد
الإعدادات
اللغة
العربية
English
صفحات الكتب تُفتح
في تطبيقنا
في الشاملة
كلاهما
المختبر
عن المصادر
الإعدادات