الحديث
ابحث في المتون والرواة
Ctrl K
أبلغ عن خطأ في هذه الصفحة
خطأ في النص
حكم أو مصدر
رابط لا يعمل
غير ذلك
الكلمات المحددة:
B
I
U
•
1.
أرفق صورة
أو الصقها أو اسحبها إلى هنا
أرسل
الكتب
مصنف عبد الرزاق
مصنف عبد الرزاق
عبد الرزاق بن همام الصنعاني
، ت ٢١١هـ، ٢١٬٠٩٤ حديث،
تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي
اذهب إلى رقم
اذهب
١٩٠٣
١٩٠٣ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّهُ: بَلَغَهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ: أَخَذَهُ مَطَرٌ وَهُمْ فِي سَفَرٍ، فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ:
صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ» «نَعَمْ، أَظُنُّ
١٩٠٤
١٩٠٤ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: سَمِعَ الْإِقَامَةَ فِي السَّفَرِ، وَظَنَّ أَنَّهُ مُدْرِكُهَا أَوْ بَعْضَهَا فَحَقٌّ عَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَهَا، وَمَنْ ظَنَّ أَنَّهُ غَيْرُ مُدْرِكِهَا فَلَا حَقَّ عَلَيْهِ؟ قُلْتُ: أَرَأَيْتَ مَنْ سَمِعَ الْإِقَامَةَ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ حَقٌّ عَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَ الصَّلَاةَ إِذَا سَمِعَهَا؟ قَالَ:
نَعَمْ، إِنْ لَمْ يَكُنْ مَشْغُولًا فِي رَحْلِهِ
١٩٠٥
١٩٠٥ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: كَانَ أَيُّوبُ،
يُؤَذِّنُ فِي السَّفَرِ
١٩٠٦
١٩٠٦ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ قَرْيَةٍ غَيْرِ جَامِعَةٍ فَلَهُمْ أَذَانٌ، وَإِقَامَةٌ لِكُلِّ صَلَاةٍ» «أَذَانٌ، وَإِقَامَةٌ لِكُلِّ صَلَاةٍ إِنْ كَانَ لَهُمْ إِمَامٌ يَجْمَعُهُمْ فَلَهُمْ أَذَانٌ، وَإِقَامَةٌ لِكُلِّ صَلَاةٍ
١٩٠٧
١٩٠٧ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: جَارٌ لِي بِالْبَادِيَةِ أَقَامَ قَبْلِي أَوْ أَقَمْتُ قَبْلَهُ؟ قَالَ:
لَيْسَ يَحِقُّ عَلَى أَحَدٍ كَمَا أَنْ يَأْتِيَ صَاحِبُهُ، أَنْتَ إِمَامُ أَهْلِكَ، وَهُوَ إِمَامُ أَهْلِهِ
١٩٠٨
«فَلَا يَأْتُوهُ» «فَهُوَ حِينَئِذٍ لَا يُرِيدُ أَنْ يَأْتُوهُ فِي بَيْتِهِ»
١٩٠٩
لَا يُرَدُّ الدُّعَاءُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ
١٩١٠
١٩١٠ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّهُ قَالَ:
سَاعَتَانِ تُفْتَحُ فِيهِمَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَقَلَّ دَاعٍ تُرَدُّ عَلَيْهِ دَعْوَتُهُ بِحَضْرَةِ النِّدَاءِ إِلَى الصَّلَاةِ، وَالصَّفُّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
١٩١١
١٩١١ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ أَيُّوبَ، وَجَابِرٍ الْجُعْفِيِّ، قَالَا:
مَنْ قَالَ عِنْدَ الْإِقَامَةِ: اللَّهُمْ رَبِّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ، أَعْطِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ، وَارْفَعْ لَهُ الدَّرَجَاتِ، حَقَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
١٩١٢
١٩١٢ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: وَإِنَّمَا الْأُولَى مِنَ الْأَذَانِ، لِيُؤْذَنَ بِهَا النَّاسُ قَالَ: فَحَقٌّ وَاجِبٌ لَا بُدَّ مِنْهُ، وَلَا يَحِلُّ غَيْرُهُ إِذَا سَمِعَ الْأَذَانَ أَنْ يَأْتِيَ فَيْشَهْدَ الصَّلَاةَ، ثُمَّ أَخْبَرَنِي عِنْدَ ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ:
مَا بَالُ رِجَالٍ يَسْمَعُونَ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ، ثُمَّ يَتَخَلَّفُونَ؟ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أُقِيمَ الصَّلَاةَ ثُمَّ لَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا أَحَدٌ إِلَّا حَرَّقْتُ بَيْتَهُ، أَوْ حَرَّقْتُ عَلَيْهِ» «أَتَسْمَعُ النِّدَاءَ؟» «حَسِبْتُ أَنَّهُ أَعْمَى، أَوْ سَيِّئُ الْبَصَرِ» «وَأَخْبَرَنِي مَنْ أُصَدِّقُ أَنَّ ذَلِكَ الرَّجُلَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ
١٩١٣
١٩١٣ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ صَالِحٍ قَالَ: أَتَى ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَقَدْ أَصَابَهُ ضَرَرٌ فِي عَيْنَيْهِ فَقَالَ: هَلْ تَجِدُ لِي رُخْصَةً أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِي؟ قَالَ: لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ؟» «مَا أَجِدُ لَكَ رُخْصَةً» «أَتَسْمَعُ الْفَلَاحَ؟
١٩١٤
١٩١٤ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّ عَلِيًّا، وَابْنَ عَبَّاسٍ قَالَا:
مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يُجِبْ فَلَا صَلَاةَ لَهُ» «إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ أَوْ عُذْرٍ
١٩١٥
١٩١٥ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:
لَا صَلَاةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ» «مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ
١٩١٦
١٩١٦ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:
مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ مِنْ جِيرَانِ الْمَسْجِدِ، فَلَمْ يُجِبْ، وَهُوَ صَحِيحٌ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَلَا صَلَاةَ لَهُ
١٩١٧
١٩١٧ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ، فَلَمْ يُجِبْ فَلَمْ يُرِدْ خَيْرًا، وَلمْ يُرَدْ بِهِ
١٩١٨
١٩١٨ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، أَنَّ عَائِشَةَ، تَقُولُ:
مَنْ سَمِعَ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ فَلَمْ يُجِبْ فَلَمْ يَزْدَدْ خَيْرًا بِهِ
١٩١٩
١٩١٩ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ:
فَلَيْسَ لِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ فِي الْحَضَرِ، وَالقَرْيَةِ رُخْصَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ» «وَأَنْ لَا رُخْصَةَ لَهُ فِي ذَلِكَ» «أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَتَكَلَّفَ
١٩٢٠
١٩٢٠ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ مَنْ لَمْ يَسْمَعِ النِّدَاءَ مِنْ أَهْلِ الْقَرْيَةِ قَالَ:
إِنْ شَاءَ جَاءَ، وَإِنْ شَاءَ فَلَا» «إِنْ شَاءَ فَلْيَأْتِ، وَإِنْ شَاءَ فَلْيَجْلِسْ» «نَعَمْ، إِذَا لَمْ تَسْمَعِ النِّدَاءَ
١٩٢١
«مِنْ أَيْنَ تَرَى؟» «إِنْ كُنْتُ مُجِيبًا شَيْئًا فَأَجِبِ الْفَلَاحَ»
١٩٢٢
١٩٢٢ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَمَنْ سَمِعَ الْإِقَامَةَ فِي الْحَضَرِ وَلمْ يَسْمَعِ الْأُولَى قَالَ:
فَإِنْ ظَنَّ أَنَّهُ يُدْرِكُهَا فَحَقٌّ عَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَهَا
١٩٢٣
١٩٢٣ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ: أَمَرَ مُنَادِيَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ فَقَالَ: إِذَا بَلَغْتَ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ فَقُلْ:
أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ» «فَعَلَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي
١٩٢٤
" أَنْ صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ "
١٩٢٥
" حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ "
١٩٢٦
١٩٢٦ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ شَيْخٍ، قَدْ سَمَّاهُ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ النَّحَّامِ قَالَ: سَمِعْتُ مُؤَذِّنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ، وَأَنَا فِي لَحَافٍ فَتَمَنَّيْتُ أَنْ يَقُولَ: صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ، فَلَمَّا بَلَغَ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ قَالَ:
صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ
١٩٢٧
١٩٢٧ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ النَّحَّامِ قَالَ: أَذَّنَ مُؤَذِّنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي لَيْلَةٍ فِيهَا بَرْدٌ، وَأَنَا تَحْتَ لَحَافِي فَتَمَنَّيْتُ أَنْ يُلْقِيَ اللَّهُ عَلَى لِسَانِهِ وَلَا حَرَجَ قَالَ: «وَلَا حَرَجَ»
١٩٢٨
١٩٢٨ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ:
مَنْ سَمِعَ الْإِقَامَةَ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى فَكَأَنَّمَا صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ
١٩٢٩
١٩٢٩ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: إِنِّي قَدْ أَنْكَرْتُ بَصَرِي، وَإِنَّ السُّيُولَ تَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَ مَسْجِدِ قَوْمِي، وَلَوَدِدْتُ أَنَّكَ جِئْتَ فَصَلَّيْتَ فِي بَيْتِي مَكَانًا أَتَّخِذُهُ مَسْجِدًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
أَفْعَلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ» «لَا تَقُولُهُ وَهُوَ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ» " أَيْضًا لَا تَقُولُهُ وَهُوَ يَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ " " فَلَنْ يُوَافِيَ عَبْدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا حُرِّمَ عَلَى النَّارِ " " فَكَانَ الزُّهْرِيُّ إِذَا حَدَّثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ: ثُمَّ نَزَلَتْ بَعْدُ فَرَائِضُ وَأُمُورٌ نَرَى أَنَّ الْأمْرَ انْتَهَى إِلَيْهَا فَمَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا يَغْتَرَّ فَلَا يَغْتَرَّ
١٩٣٠
١٩٣٠ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بَعْدَ مَا يُقِيمُ الْمُؤَذِّنُ، وَيَسْكُتُونَ يَتَكَلَّمُ بِالْحَاجَاتِ، وَيَقْضِيهَا فَجُعِلَ لَهُ عُودٌ فِي الْقِبْلَةِ كَالْوَتَدِ يَسْتَمْسِكُ عَلَيْهِ لِذَلِكَ
١٩٣١
١٩٣١ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ:
كَانَتِ الصَّلَاةُ تُقَامُ فَيُكَلِّمُ الرَّجُلُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَاجَةِ تَكُونُ لَهُ فَيَقُوَمُ بَيْنَهُ، وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَمَا يَزَالُ قَائِمًا يُكَلِّمُهُ فَرُبَّمَا رَأَيْتُ بَعْضَ الْقَوْمِ يَنْعَسُ مِنْ طُولِ قِيَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
١٩٣٢
إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي
١٩٣٣
١٩٣٣ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ فِطْرٍ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْوَالِبِيِّ، أَنَّ عَلِيًّا: خَرَجَ عَلَيْهِمْ حِينَ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَهُمْ قِيَامٌ، فَقَالَ:
مَا لَكُمْ سَامِدِينَ
١٩٣٤
١٩٣٤ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ زُبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَأَلْتُهُ أَقِيَامًا أَمْ قُعُودًا تُنْظِرُونَ الْإِمَامَ؟ قَالَ: «بَلْ قُعُودًا»
١٩٣٥
١٩٣٥ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أَتَيْتُ أَبَا إِسْحَاقَ: وَكَانَ جَارًا لِلْمَسْجِدِ لَا يَخْرُجُ حَتَّى يَسْمَعَ الْإِقَامَةَ قَالَ:
وَرَأَيْتُ رِجَالَا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ
١٩٣٦
١٩٣٦ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ، إِنَّهُ يُقَالُ: إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ فَلْيَقُمِ النَّاسُ حِينَئِذٍ قَالَ: «نَعَمْ»
١٩٣٧
١٩٣٧ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: " وَرَأَيْتُهُ فِي حَوْضِ زَمْزَمَ الَّذِي يُسَقَى الْحَاجُّ فِيهِ، وَالْحَوْضُ يَوْمَئِذٍ بَيْنَ الرُّكْنِ وَزَمْزَمَ فَأَقَامَ الْمُؤَذِّنُ بِالصَّلَاةِ، فَلَمَّا قَالَ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، قَامَ حُسَيْنٌ، وَذَلِكَ بَعْدَ وَفَاةِ مُعَاوِيَةَ، وَأَهْلُ مَكَّةَ لَا إِمَامَ لَهُمْ، فَقَالَ لَهُ: اجْلِسْ حَتَّى يَصُفَّ النَّاسُ فَيَقُولُ:
قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ
١٩٣٨
١٩٣٨ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ قَالَ: رَأَيْتُ حُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ يَخُوضُ فِي زَمْزَمَ، وَشَجَرَ بَيْنَ ابْنِ الزُّبَيْرِ وَبَيْنَ رَجُلٍ شَيْءٌ عِنْدَ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ، فَرَأَيْتُ حُسَيْنًا قَائِمًا فِي الْحَوْضِ فَيُقَالُ لَهُ: اجْلِسْ فَيَقُولُ:
قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ
١٩٣٩
١٩٣٩ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ مَالِكٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ:
بَعَثَ إِلَى الْمَسْجِدِ رِجَالَا إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَقُوَمُوا إِلَيْهَا
١٩٤٠
١٩٤٠ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَطِيَّةَ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَلَمَّا أَخَذَ الْمُؤَذِّنُ فِي الْإِقَامَةِ قُمْنَا، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ:
اجْلِسُوا فَإِذَا قَالَ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ فَقُوَمُوا
١٩٤١
١٩٤١ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ زُرْعَةَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ: كَانَ
يُوَكِّلُ الْحَرَسَ إِذَا أَخَذَ الْمُؤَذِّنُ فِي الْإِقَامَةِ أَنْ يُقِيمُوا النَّاسَ إِلَى الصَّلَاةِ حَتَّى يُكَبِّرَ
١٩٤٢
١٩٤٢ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ:
أَنَّ النَّاسَ كَانُوا سَاعَةَ يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ: اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، يُقِيمُ الصَّلَاةَ، يَقُوَمُ النَّاسُ إِلَى الصَّلَاةِ، فَلَا يَأْتِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَامَهُ حَتَّى يُعَدِّلَ الصُّفُوفَ
١٩٤٣
١٩٤٣ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ قَالَ: قُلْتُ: نَمُرُّ بِالْمَسْجِدِ فَأَسْمَعُ بِالْإِقَامَةِ فَأُرِيدُ أَنْ أُجَاوِزَهُ إِلَى غَيْرِهِ، فَقَالَ:
كَانَ الرَّجُلُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَقُولُ لِأَخِيهِ إِذَا سَمِعَ الْإِقَامَةَ: احْتُبِسْتَ
١٩٤٤
١٩٤٤ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
إِذَا سَمِعَ الرَّجُلُ الْأَذَانَ، فَقَدِ احْتُبِسَ
١٩٤٥
«أَيْنَ تُرِيدُ؟» «قَدْ أُذِّنَ فَلَا تَخْرُجْ» «لَا تَخْرُجْ حَتَّى تُصَلِّيَ» «أَيْنَ الرَّجُلُ؟» «مَا أُرَاهُ يُصِيبُ فِي سَفَرِهِ هَذَا خَيْرًا»
١٩٤٦
١٩٤٦ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَرْمَلَةَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ الْمُسَيِّبِ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنْ بَعْضِ الْأمْرِ، وَنَادَى الْمُنَادِي فَأَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ، فَقَالَ لَهُ سَعِيدٌ: قَدْ نُودِيَ بِالصَّلَاةِ فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنَّ أَصْحَابِي قَدْ مَضَوْا، وَهَذِهِ رَاحِلَتِي بِالْبَابِ قَالَ: فَقَالَ لَهُ: لَا تَخْرُجْ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
لَا يَخْرُجُ مِنَ الْمَسْجِدِ بَعْدَ النِّدَاءِ إِلَّا مُنَافِقٌ، إِلَّا رَجُلٌ يَخْرُجُ لِحَاجَتِهِ وَهُوَ يُرِيدُ الرَّجْعَةَ إِلَى الصَّلَاةِ
١٩٤٧
" أَمَّا هَذَا، فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ "
١٩٤٨
١٩٤٨ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ قَالَ:
إِذَا سَمِعْتَ الْإِقَامَةَ فَلَا تَخْرُجْ مِنَ الْمَسْجِدِ» «فِي الْأَذَانِ أَمْيَنَ مِنْهُ فِي الْإِقَامَةِ
١٩٤٩
١٩٤٩ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: " جِئْتُ أَنَا وَابْنُ عُمَرَ وَالنَّاسُ فِي الصَّلَاةِ فَجَلَسْنَا عِنْدَ الْحَدَائِقِ حَتَّى فَرَغُوا
١٩٥٠
١٩٥٠ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:
أَيُّمَا رَجُلٍ خَرَجَ فِي أَرْضِ قِيٍّ - يَعْنِي قَفْرٍ - فَلْيَتْخَيَّرْ لِلصَّلَاةِ، وَلْيَرْمِ بِبَصَرِهِ يَمِينًا، وَشِمَالًا فَلْيَنْظُرْ أَسْهَلَهَا مَوْطِئًا، وَأَطْيَبَهَا لِمُصَلَّاهُ فَإِنَّ الْبِقَاعَ تَنَافَسُ الرَّجُلَ الْمُسْلِمَ كُلُّ بُقْعَةٍ تُحِبُّ أَنْ يُذْكَرَ اللَّهُ فِيهَا، فَإِنْ شَاءَ أَذَّنَ، وَإِنْ شَاءَ أَقَامَ
١٩٥١
١٩٥١ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ:
إِذَا كَانَ الرَّجُلُ بِفَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ فَأَذَّنَ، وَأَقَامَ وَصَلَّى صَلَّى مَعَهُ أَرْبَعَةُ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ أَوْ أَرْبَعَةُ آلَافِ أَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ
١٩٥٢
١٩٥٢ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ وَأَقَامَ صَلَّى مَعَهُ مَلَكَاهُ، وَإِذَا أَذَّنَ، وَأَقَامَ صَلَّى مَعَهُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ كَثِيرٌ
السابقة
الصفحة ٣٩ من ٤٢٢
التالية
الرئيسية
الكتب
الرواة
البحث
المزيد
الإعدادات
اللغة
العربية
English
صفحات الكتب تُفتح
في تطبيقنا
في الشاملة
كلاهما
المختبر
عن المصادر
الإعدادات