الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

عبد الرزاق ٨٨٣٣

مصنف عبد الرزاق، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي

٨٨٣٣ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ مُحَرَّرٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ، يُحَدِّثُ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ رَجُلٍ حَجَّ وَأَكْثَرَ، أَيَجْعَلُ نَفَقَتَهُ فِي صِلَةٍ أَوْ عِتْقٍ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«طَوَافُ سَبْعٍ لَا لَغْوَ فِيهِ يَعْدِلُ رَقَبَةً»
رسول الله ﷺ
أين هو
عبد الرزاق ٨٨٣٣

في الكتب

في كتب المكتبة
  1. المتقي الهنديت ٩٧٥هـ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال
    متأخر

    ١١٩٩٧طواف سبع لا لغو فيه يعدل عتق رقبة. "عب عن عائشة" .

    كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ١١٩٩٧كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ١١٩٩٧