عبد الرزاق ٣٤٦٦
مصنف عبد الرزاق، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي
٣٤٦٦ - عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى أَثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا، فَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً فَلْيُكْمِلْ بِهَا، ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، فَإِنْ كَانَتِ الرَّكْعَةُ الَّتِي صَلَّى خَامِسَةً شَفَعَهَا بِهَاتَيْنِ السَّجْدَتَيْنِ، وَإِنْ كَانَتْ رَابِعَةً فَالرَّكْعَتَيْنِ تَرْغِيمٌ لِلشَّيْطَانِ»
الشروح
- ابن عبد البرت ٤٦٣هـ، الاستذكارمتقدم
١٨٣مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ((إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ في صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثا أم أربعا فليصلي رَكْعَةً وَلِيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيمِ فَإِنْ كَانَتِ الرَّكْعَةُ الَّتِي صَلَّى خَامِسَةً شَفَ …
- ابن عبد البرت ٤٦٣هـ، الاستذكارمتقدم
١٨٧سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَكَعْبَ الْأَحْبَارِ عَنِ الَّذِي يَشُكُّ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى أَثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا فَكِلَاهُمَا قَالَ لِيُصَلِّ رَكْعَةً أُخْرَى ثُمَّ لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ
- الجلال السيوطيت ٩١١هـ، صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادتهمتأخر
٦٣٢إِذا شَكَّ أحَدُكُم فِي الاثْنَتَيْنِ والوَاحِدَةِ فلْيَجْعَلْها واحِدَةً وَإِذا شَكَّ فِي الاثْنَتَيْنِ والثَّلاثِ فَلْيَجْعَلْها اثْنَتَيْنِ وَإِذا شَكَّ فِي الثَّلاثِ والأَرْبَعِ فَلْيَجْعَلْها ثَلَاثًا حَتَّى يَكُونَ الوَهْمُ فِي الزِّيادَةِ ثُمَّ لِيَتِمَّ مَا بَقِيَ مِنْ صلاتِهِ ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ …
صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته ٦٣٢صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته ٦٣٢
يظهر هنا ٣ من ٥