عبد الرزاق ٣٤١٢
مصنف عبد الرزاق، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي
٣٤١٢ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ:
«مَنْ أَقْبَلَ يَشْهَدُ فِي الصَّلَاةِ فَأُقِيمَتْ وَهُوَ فِي الطَّرِيقِ، فَلَا يُسْرِعْ، وَلَا يَزِدْ عَلَى مِشْيَتِهِ الْأُولَى، فَمَا أَدْرَكَ فَلْيُصَلِّ مَعَ الْإِمَامِ، وَمَا لَمْ يُدْرِكْ فَلْيُتِمَّهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
في الكتب
- عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١هـ، جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)متأخر
٤١٧١١عن أبى ذر قال: من أقبل ليشهد الصلاة فأقيمت وهو بالطريق فلا يسرع ولا يزيد على هيئة مشيته الأولى فما أدرك فليصل مع الإمام وما لم يدرك فليتمه ولا يمسح إذا صلى وجهه فإذا مسح فواحدة وإن يصبر عنها خير له من مائة ناقة سود الحدق (عبد الرزاق) [كنز العمال ٢٣٠٢٨]
جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٤١٧١١جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٤١٧١١
- المتقي الهنديت ٩٧٥هـ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالمتأخر
٢٣٠٢٨عن أبي ذر قال: "من أقبل يشهد الصلاة فأقيمت وهو بالطريق فلا يسرع، ولا يزيد على هينة ١ مشيته الأولى فما أدرك فليصل مع الإمام، وما لم يدرك فليتمه، ولا يمسح إذا صلى وجهه، فإن مسح
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٢٣٠٢٨كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٢٣٠٢٨