الحديث ابحث في المتون والرواة

عبد الرزاق ١٨٩٦٢

مصنف عبد الرزاق، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي

١٨٩٦٢ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ , قَالَ:

«إِذَا أَخَذَ السَّارِقُ مَا يُسَاوِي رُبُعَ دِينَارٍ قُطِعَ»

في الفقه

  1. فتاوى واقضية عمر بن الخطابفتاوى واقضية عمر بن الخطاب

    «إذا أخذ السارق ما يساوى ربع دينار قطع»

    فتاوى واقضية عمر بن الخطاب