الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

عبد الرزاق ١٧٨٥٠

مصنف عبد الرزاق، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي

١٧٨٥٠ - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ:

«إِذَا قُطِعَ السَّارِقُ، وَقُتِلَ الزَّانِي قَبْلَ أَنْ يُبْلِغَهُ السُّلْطَانَ فَعَلَيْهِ الْقِصَاصُ، وَلَيْسَ عَلَى السَّارِقِ وَالزَّانِي غَيْرُ ذَلِكَ، لِأَنَّ الَّذِي عَلَيْهِمَا قَدْ أُخِذَ مِنْهُمَا، وَإِذَا قُتِلَ الْمُرْتَدُّ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَهُ إِلَى السُّلْطَانِ فَلَيْسَ عَلَى قَاتَلِهِ شَيْءٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

أين هو
عبد الرزاق ١٧٨٥٠

في الفقه

  1. أبو بكر محمد بن إبراهيم …ت ٣١٩هـ، الإشراف على مذاهب العلماء
    متقدم

    «الزاني (٤) ، قبل أن يبلغه السلطان، فعليه القصاص، وليس على السارق»

    الإشراف على مذاهب العلماءالإشراف على مذاهب العلماء