عبد الرزاق ١٧٦٩٧
مصنف عبد الرزاق، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي
١٧٦٩٧ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ،
«فِي كُلِّ إِصْبَعٍ مِمَّا هُنَالِكَ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ، أَوْ عَدْلُهَا مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ، وَفِي كُلِّ قَصَبَةٍ قُطِعَتْ مِنْ قَصَبِ الْأَصَابِعِ، أَوْ شَلَّتْ ثُلُثُ عَقْلِ الْإِصْبَعِ وفِي كُلِّ إِصْبَعٍ، قُطِعَتْ مِنْ أَصَابِعِ يَدِ الْمَرْأَةِ أَوْ رِجْلِهَا، أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ، وَفِي كُلِّ قَصَبَةٍ مِنْ قَصَبِ أَصَابِعِ الْمَرْأَةِ ثُلُثُ عَقْلِ دِيَةِ الْإِصْبَعِ، أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ»
في الكتب
- عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١هـ، جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)متأخر
٣٠٣٨٨عن عمر قال: فى العين نصف الدية أو عدل ذلك من الذهب أو الورق، وفى عين المرأة نصف ديتها أو عدل ذلك من الذهب أو الورق (عبد الرزاق) [كنز العمال ٤٠٢٩٢]
جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٣٠٣٨٨جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٣٠٣٨٨
- عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١هـ، جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)متأخر
٣٠٣٩٣عن عمر قال: فى اليد وفى الرجل نصف الدية أو عدل ذلك من الذهب أو الورق، وفى يد المرأة ورجلها فى كل واحدة منهما نصف ديتها أو عدل ذلك من الذهب أو الورق، وفى كل إصبع مما هنالك عشر من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق، وفى كل قصبة قطعت من قصب الأصابع أو شلت ثلث عقل الإصبع، وفى كل إصبع قطعت من أصابع يد المرأة ورجلها خمس من الإ …
جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٣٠٣٩٣جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٣٠٣٩٣
- المتقي الهنديت ٩٧٥هـ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالمتأخر
٤٠٢٨٧عن سليمان بن موسى قال: كتب عمر إلى الأجناد ولا نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيما دون الموضحة بشيء، قال: وقضى عمر بن الخطاب في الموضحة بخمس من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق، وفي موضحة المرأة بخمس من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق. "عب" .
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٤٠٢٨٧كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٤٠٢٨٧
- المتقي الهنديت ٩٧٥هـ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالمتأخر
٤٠٢٩٢عن عمر قال: في العين نصف الدية أو عدل ذلك من الذهب أو الورق، وفي عين المرأة نصف ديتها أو عدل ذلك من الذهب أو الورق. "عب" .
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٤٠٢٩٢كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٤٠٢٩٢
- المتقي الهنديت ٩٧٥هـ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالمتأخر
٤٠٣٠٤عن عمر قال: في اليد وفي الرجل نصف الدية أو عدل ذلك من الذهب أو الورق، وفي يد المرأة ورجلها في كل واحدة منهما نصف ديتها أو عدل ذلك من الذهب أو الورق، وفي كل إصبع مما هنالك عشر من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق، وفي كل قصبة قطعت من قصب الأصابع أو شلت ثلث عقل الإصبع، وفي كل إصبع قطعت من أصابع يد المرأة ورجلها خمس من الإ …
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٤٠٣٠٤كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٤٠٣٠٤