الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

عبد الرزاق ١٧٦٠٦

مصنف عبد الرزاق، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي

١٧٦٠٦ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ زَيْدًا،

«قَضَى فِي فَقَارِ الظُّهْرِ كُلِّهِ بِالدِّيَةِ كَامِلَةً، وَهِيَ أَلْفُ دِينَارٍ، وَهِيَ اثْنَتَانِ وَثَلَاثُونَ فَقَارَةً كُلُّ فَقَارَةٍ أَحَدٌ وَثَلَاثُونَ دِينَارًا، إِذَا كُسِرَتْ، ثُمَّ بَرَأَتْ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ، فَإِنْ بَرَأَتْ عَلَى عَثْمٍ فَفِي كَسْرِهَا أَحَدٌ وَثَلَاثُونَ دِينَارًا، وَرُبُعُ دِينَارٍ وَفِي عَثْمِهَا مَا فِيهِ مِنَ الْحُكْمِ الْمُسْتَقْبَلِ سِوَى ذَلِكَ»

قَالَ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ: قَالَ سُفْيَانُ: فِي الْفَقَارَةِ حُكْمٌ

أين هو
عبد الرزاق ١٧٦٠٦

في الكتب

في كتب المكتبة
  1. عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١هـ، جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)
    متأخر

    ٣٧٨٢٦عن زيد بن ثابت: أنه قضى فى فقار الظهر بالديه كاملة، وهى ألف دينار، وهى إثنتان وثلاثون فقارة، فى كل فقارة أحد وثلاثون دينارا وربع دينار إذا كسرت ثم برأت على غير غثم فإن برأت على عثم ففى كسرها أحد وثلاثون دينارا وربع دينار، وفى عثمها ما فيه من الحكم المستقل سوى ذلك (عبد الرزاق) [كنز العمال ٤٠٣٩٤]

    جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٣٧٨٢٦جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٣٧٨٢٦

  2. المتقي الهنديت ٩٧٥هـ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال
    متأخر

    ٤٠٣٩٤عن زيد بن ثابت أنه قضى في فقار الظهر بالديه كاملة، وهي ألف دينار، وهي إثنتان وثلاثون فقارة، في كل فقارة أحد وثلاثون دينارا وربع دينار إذا كسرت ثم برأت على غير غثم "٢. فإن برأت على عثم ففي كسرها أحد وثلاثون دينارا وربع دينار، وفي عثمها ما فيه من الحكم المستقل سوى ذلك. "عب" .

    كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٤٠٣٩٤كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٤٠٣٩٤