الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

عبد الرزاق ١٧٣٦٩

مصنف عبد الرزاق، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي

١٧٣٦٩ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«فِي الْمَنْقُولَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ، أَوْ عَدْلُهَا مِنَ الذَّهَبِ، أَوِ الْوَرِقِ، أَوِ الشَّاءِ»
رسول الله ﷺ

وَقَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِمِثْلِ ذَلِكَ فِي مَنْقُولَةِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ

أين هو
عبد الرزاق ١٧٣٦٩

في الفقه

  1. فتاوى واقضية عمر بن الخطابفتاوى واقضية عمر بن الخطاب

    «من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق»

    فتاوى واقضية عمر بن الخطاب