الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

عبد الرزاق ١٦٨٦٩

مصنف عبد الرزاق، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي

١٦٨٦٩ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ: قَالَ:

«بَيْعُ الْأُمِّ مِنَ الرَّضَاعَةِ هُوَ فِي الْقَضَاءِ جَائِزٌ، وَيُكْرَهُ لَهُ وَالْأَخُ مِنَ الرَّضَاعَةِ يَسْتَخْدِمُهُ أَخُوهُ وَيَسْتَغِلُّهُ»

أَخْبَرَنَا

أين هو
عبد الرزاق ١٦٨٦٩

في الفقه

  1. أبو بكر محمد بن إبراهيم …ت ٣١٩هـ، الإشراف على مذاهب العلماء
    متقدم

    «الأم من الرضاعة: "هو في القضاء جائز ويكره له. والأخ من الرضاعة يستخدمه أخوه ويستغله»

    الإشراف على مذاهب العلماءالإشراف على مذاهب العلماء