عبد الرزاق ١٦٥٣٠
مصنف عبد الرزاق، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي
١٦٥٣٠ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ شَرِيكًا لِابْنِهِ فِي مَالٍ فَيَقُولُ أَبُوهُ: لَكَ مِائَةُ دِينَارٍ مِنَ الْمَالِ الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ قَالَ:
«قَضَى أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ حَتَّى يَحُوزَهُ مِنَ الْمَالِ وَيَعْزِلَهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
في الكتب
- عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١هـ، جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)متأخر
٢٧٤٧٣عن الزهرى: أنه سئل عن الرجل يكون شريكا لابنه فى مال فيقول أبوه لك مائة دينار من المال الذى بينى وبينك قال قضى أبو بكر وعمر أنه لا يجوز حتى يحوزه من المال ويعزله (عبد الرزاق، وابن أبى شيبة) [كنز العمال ١٧٨٠٥]
جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٢٧٤٧٣جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٢٧٤٧٣
- المتقي الهنديت ٩٧٥هـ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالمتأخر
١٧٨٠٥"مسند الصديق" عن الزهري "أنه سئل عن الرجل يكون شريكا لابنه في مال فيقول أبوه: لك مائة دينار من المال بيني وبينك، قال: قضى أبو بكر وعمر أنه لا يجوز حتى يحوزه ١ من المال ويعزله" . "عب ش" .
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ١٧٨٠٥كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ١٧٨٠٥