الحديث ابحث في المتون والرواة

عبد الرزاق ١٦٢٩٦

مصنف عبد الرزاق، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي

١٦٢٩٦ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، وَمُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:

«إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ وَتَرَكَتْ مَوَالِيَ فَالْمِيرَاثُ لِوَلَدِهَا وَالْعَقْلُ عَلَيْهِمْ»

قَالَ: وَكَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يَقْضِي بِهِ

أين هو
عبد الرزاق ١٦٢٩٦

في الفقه

  1. أبو بكر محمد بن إبراهيم …ت ٣١٩هـ، الإشراف على مذاهب العلماء
    متقدم

    «إذا ماتت المرأة وتركت موالي، فالميراث لولدها، والعقل عليهم»

    الإشراف على مذاهب العلماءالإشراف على مذاهب العلماء