الحديث ابحث في المتون والرواة

عبد الرزاق ١٤٨٥٥

مصنف عبد الرزاق، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي

١٤٨٥٥ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ يُقَلِّبُ كَفَّهُ وَيَقُولُ:

«قَاتَلَ اللَّهُ سَمُرَةَ، عُوَيْمَلٌ لَنَا بِالْعِرَاقِ، خَلَّطَ فِي فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ ثَمَنَ الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ، فَهِيَ حَرَامٌ وَثَمَنُهَا حَرَامٌ»

أَخْبَرَنَا

أين هو
عبد الرزاق ١٤٨٥٥

في الفقه

  1. فتاوى واقضية عمر بن الخطابفتاوى واقضية عمر بن الخطاب

    «المسلمين ثمن الخمر والخنزير ، فهى حرام وثمنها حرام»

    فتاوى واقضية عمر بن الخطاب