عبد الرزاق ١٤٧٦٥
مصنف عبد الرزاق، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي
١٤٧٦٥ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ الثَّوْرِيُّ:
«لَيْسَ عَلَى الشَّرِيكِ ضَمَانٌ، إِذَا كَفَلَ لِشَرِيكِهِ عَنْ غَرِيمٍ لَهُمَا، لِأَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَسْتَوْفِيَ دُونَ صَاحِبِهِ»
أين هو
عبد الرزاق ١٤٧٦٥
في الفقه
- خالد الرباطالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
«ليسَ عَلَى الشريكِ ضمانٌ إِذَا كفل لشريكه عَنْ غريمٍ لهما؛ لأنَّه لا ينبغي لأحدهما أنْ يستوفي دون صاحِبهِ»
الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه