الحديث ابحث في المتون والرواة

عبد الرزاق ١٤٧٦٥

مصنف عبد الرزاق، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي

١٤٧٦٥ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ الثَّوْرِيُّ:

«لَيْسَ عَلَى الشَّرِيكِ ضَمَانٌ، إِذَا كَفَلَ لِشَرِيكِهِ عَنْ غَرِيمٍ لَهُمَا، لِأَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَسْتَوْفِيَ دُونَ صَاحِبِهِ»
أين هو
عبد الرزاق ١٤٧٦٥

في الفقه

  1. خالد الرباطالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

    «ليسَ عَلَى الشريكِ ضمانٌ إِذَا كفل لشريكه عَنْ غريمٍ لهما؛ لأنَّه لا ينبغي لأحدهما أنْ يستوفي دون صاحِبهِ»

    الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه