عبد الرزاق ١٣٥٩٩
مصنف عبد الرزاق، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي
١٣٥٩٩ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا، فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ، وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِذَا زَنَتْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا، فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ، وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِذَا زَنَتِ الثَّالِثَةَ، فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ»
أَخْبَرَنَا
في الكتب
- عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١هـ، جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)متأخر
٢٠٧٤إذا زنت أمةُ أحدِكم فَلْيَجْلِدْهَا ولا يُعَيِّرْها ولا يُفَنِّدْها ثم إذا زنتْ فَلْيَجْلِدْهَا ولا يُعَيِّرْها ولا يُفَنِّدْها ثم إذا زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شَعَر (عبد الرزاق، وابن جرير عن أبى هريرة)
جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٢٠٧٤جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٢٠٧٤
- المتقي الهنديت ٩٧٥هـ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالمتأخر
١٣١١٥إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ولا يعيرها ولا يقيدها ثم إذا زنت فليجلدها ولا يعيرها ولا يقيدها، ثم إذا زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر. "عب وابن جرير عن أبي هريرة" .
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ١٣١١٥كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ١٣١١٥