عبد الرزاق ١٢١٢٨
مصنف عبد الرزاق، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي
١٢١٢٨ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ:
«أُمْرِنَا أَنْ لَا نَلْبَسَ فِي الْإِحْدَادِ الثِّيَابَ الْمُصْبَغَةَ إِلَّا الْعَصْبَ، وَأُمْرِنَا أَنْ لَا نُحِدَّ عَلَى هَالِكٍ - أَوْ قَالَتْ: عَلَى مَيِّتٍ - فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا الزَّوْجَ، وَأُمْرِنَا أَنْ لَا نَمَسَّ طِيبًا إِلَّا أَدْنَى الطُّهْرِ: الْكُسْتُ وَالْأَظْفَارُ»
في الكتب
- عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١هـ، جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)متأخر
٤٣٦٤٣عن أم عطية: أمرنا أن لا نلبس فى الإحداد الثياب المصبغة إلا العصب وأمرنا أن لا نحد على هالك أو قالت على ميت فوق ثلاث إلا الزوج وأمرنا أن لا نمس طيبا إلا أدنى الطهرة الكست والأظفار (عبد الرزاق) [كنز العمال ٢٨٠٠٨]
جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٤٣٦٤٣جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٤٣٦٤٣
- المتقي الهنديت ٩٧٥هـ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالمتأخر
٢٨٠٠٨عن أم عطية قالت: "أمرنا أن لا نلبس في الإحداد الثياب المصبغة إلا العصب، وأمرنا أن لا نحد على ميت فوق ثلاثة إلا الزوج وأمرنا أن لا نمس طيبا إلا أدنى طهرها الكست ١ والأظفار" . "عب" .
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٢٨٠٠٨كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٢٨٠٠٨