عبد الرزاق ١١٨٢٤
مصنف عبد الرزاق، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي
١١٨٢٤ - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُزَنِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ:
«يُحِلُّ خُلْعَ الْمَرْأَةِ ثَلَاثٌ: إِذَا أَفْسَدَتْ عَلَيْكَ ذَاتَ يَدَكِ، أَوْ دَعَوْتَهَا لِتَسْكُنَ إِلَيْهَا فَأَبَتْ عَلَيْكَ، أَوْ خَرَجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِكَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
في الكتب
- عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١هـ، جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)متأخر
٣٤٩٩٩عن على قال: يحل خلع المرأة ثلاث إذا أفسدت ذات يدك أو دعوتها لتسكن إليها فأبت عليك أو خرجت بغير إذنك (عبد الرزاق) [كنز العمال ١٥٢٧٣]
جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٣٤٩٩٩جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٣٤٩٩٩
- المتقي الهنديت ٩٧٥هـ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالمتأخر
١٥٢٧٣عن علي قال: "يحل خلع المرأة ثلاث: إذا أفسدت ذات يدك أو دعوتها لتسكن إليها فأبت عليك، أو خرجت بغير إذنك" . "عب" .
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ١٥٢٧٣كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ١٥٢٧٣