عبد الرزاق ١١٧٣١
مصنف عبد الرزاق، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي
١١٧٣١ - عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
«إِذَا تُوُفِّيَ الرَّجُلُ وَامْرَأَتُهُ حَامِلٌ، فَأَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا، وَذَكَرَ أَنَّ سُبَيْعَةَ وَلَدَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِعِشْرِينَ، أَوَ قَالَ: لِسَبْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَنْكِحَ»
في الكتب
- عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١هـ، جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)متأخر
٤٣٥٧٠عن أم سلمة: أن سبيعة بنت الحارث وضعت بعد وفاة زوجها بنحو من عشرين ليلة فأمرها النبى - صلى الله عليه وسلم - أن تتزوج (ابن النجار) [كنز العمال ٢٧٩٨٧]
جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٤٣٥٧٠جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٤٣٥٧٠
- عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١هـ، جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)متأخر
٤٣٦٩٩عن أبى حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: إذا توفى الرجل وامرأته حامل فأجلها أن تضع حملها وذكر أن سبيعة ولدت بعد وفاة زوجها بعشرين أو قال لسبع عشرة ليلة فأمرها النبى - صلى الله عليه وسلم - أن تنكح (عبد الرزاق) [كنز العمال ٢٧٩٨٨]
جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٤٣٦٩٩جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٤٣٦٩٩
- المتقي الهنديت ٩٧٥هـ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالمتأخر
٢٧٩٨٨عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: "إذا توفي الرجل وامرأته حامل فأجلها أن تضع حملها، وذكر أن سبيعة ولدت بعد وفاة زوجها بعشرين أو قال بسبع عشرة ليلة، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح" . "عب" .
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٢٧٩٨٨كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٢٧٩٨٨