الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

عبد الرزاق ١١٢٤٣

مصنف عبد الرزاق، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي

١١٢٤٣ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ:

«إِنْ قَبِلُوهَا فَثَلَاثٌ، لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، وَإِنْ رَدُّوهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا»
أين هو
عبد الرزاق ١١٢٤٣

في الفقه

  1. خالد الرباطالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

    «لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، وإن»

    الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه