عبد الرزاق ١١٢٤٣
مصنف عبد الرزاق، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي
١١٢٤٣ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ:
«إِنْ قَبِلُوهَا فَثَلَاثٌ، لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، وَإِنْ رَدُّوهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا»
أين هو
عبد الرزاق ١١٢٤٣
في الفقه
- خالد الرباطالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
«لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، وإن»
الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه