الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

عبد الرزاق ١١٢٢٤

مصنف عبد الرزاق، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي

١١٢٢٤ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ: لَسْتِ لِي بِامْرَأَةٍ، فَقَالَ الْحَكَمُ:

«إِنْ نَوَى طَلَاقًا فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ» «إِنْ نَوَى طَلَاقًا فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا»

َهُوَ أَحَقُّ بِهَا»

أين هو
عبد الرزاق ١١٢٢٤

في الفقه

  1. أبو بكر محمد بن إبراهيم …ت ٣١٩هـ، الإشراف على مذاهب العلماء
    متقدم

    «إن نوى طلاقاً فهي واحدة، وهو أحق بها»

    الإشراف على مذاهب العلماءالإشراف على مذاهب العلماء