الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

عبد الرزاق ١١١٣٨

مصنف عبد الرزاق، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي

١١١٣٨ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ:

«لَوْ أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ نَكَحَهَا رَجُلٌ بَعْدَهُ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا، ثُمَّ يَنْكِحُهَا زَوْجُهَا الْأَوَّلُ فَيَفْعَلُ ذَلِكَ وَعُمَرُ حَيٌّ إِذَنْ لَرَجَمَهَا»
أين هو
عبد الرزاق ١١١٣٨

في الفقه

  1. فتاوى واقضية عمر بن الخطابفتاوى واقضية عمر بن الخطاب

    «ينكحها زوجها الأول ، فيفعل ذلك وعمر حى ، إذن»

    فتاوى واقضية عمر بن الخطاب