الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

عبد الرزاق ١٠٧٧٤

مصنف عبد الرزاق، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي

١٠٧٧٤ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ ابْنَةَ امْرَأَةٍ، قَدْ كَانَ أَبُوهُ وَطِئَهَا:

«فَمَا وَلَدَتْ مِنْ وَلَدٍ قَبْلَ أَنْ يَطَأَهَا أَبُوهُ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْكِحَهَا، وَمَا وَلَدَتْ مِنْ وَلَدٍ بَعْدَ أَنْ وَطِئَهَا أَبُوهُ فَلَا يَتَزَوَّجْ شَيْئًا مِنْ وَلَدِهَا»
أين هو
عبد الرزاق ١٠٧٧٤

في الفقه

  1. أبو بكر محمد بن إبراهيم …ت ٣١٩هـ، الإشراف على مذاهب العلماء
    متقدم

    «فما ولدت من ولد قبل أن يطأها أبوه، فلا بأس»

    الإشراف على مذاهب العلماءالإشراف على مذاهب العلماء