الحديث ابحث في المتون والرواة

عبد الرزاق ١٠٠٢٨

مصنف عبد الرزاق، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي

١٠٠٢٨ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مَجُوسِ هَجَرَ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ:

«فَمَنْ أَسْلَمَ قَبِلَ مِنْهُ الْحَقَّ، وَمَنْ أَبَى كَتَبَ عَلَيْهِ الْجِزْيَةَ، وَلَا تُؤْكَلُ لَهُمْ ذَبِيحَةٌ، وَلَا تُنْكَحُ مِنْهُمُ امْرَأَةٌ»

في الفقه

  1. القاضي أبو يعلىت ٤٥٨هـ، الأحكام السلطانية للفراء
    متقدم

    «ولا تؤكل لهم ذبيحة، ولا تنكح منهم امرأة»

    الأحكام السلطانية للفراءالأحكام السلطانية للفراء