Musnad al-Shamiyyin 970
al-Tabarani
«أَنَّ ثَوْبَانَ، مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَعَلَّكَ أَنْ يُنْسَأَ لَكَ فِي أَجَلِكَ حَتَّى تَكُونَ مِمَّنْ يُؤَمَّرُ عَلَى عَشَرَةٍ حَتَّى يَسْكُنُ النَّاسُ الْكُفُورَ , فَإِيَّاكَ أَنْ تُؤَمَّرَنَّ عَلَى عَشَرَةٍ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ , فَإِنَّهُ لَا يَتَأَمَّرَنَّ [لَا يُقَامُ] رَجُلٌ عَلَى عَشَرَةٍ إِلَّا أَتَى اللَّهَ مَغْلُولَةً يَدُهُ إِلَى عُنُقِهِ لَا يَفُكُّهُ مِنْ غِلِّهِ ذَلِكَ إِلَّا عَدْلٌ إِنْ كَانَ عَدَلَ فِيهِمْ [بَيْنَهُمْ] وَلَا تَعْمَلَنَّ [تَعْمِرَنَّ] الْكُفُورَ , فَإِنَّ عَامِرَ الْكُفُورِ كَعَامِرِ الْقُبُورِ»»
The chain
- al-Tabarani
- حدثنا مسلمة بن جابر اللخمي
- ثنا منبه بن عثمان
- أنThe Prophet ﷺ
The text as printed
حَدَّثَنَا مَسْلَمَةُ بْنُ جَابِرٍ اللَّخْمِيَّ، ثَنَا مُنَبِّهُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ الْحَضْرَمِيِّ، أَنَّ ثَوْبَانَ، مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَعَلَّكَ أَنْ يُنْسَأَ لَكَ فِي أَجَلِكَ حَتَّى تَكُونَ مِمَّنْ يُؤَمَّرُ عَلَى عَشَرَةٍ حَتَّى يَسْكُنُ النَّاسُ الْكُفُورَ , فَإِيَّاكَ أَنْ تُؤَمَّرَنَّ عَلَى عَشَرَةٍ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ , فَإِنَّهُ لَا يَتَأَمَّرَنَّ [لَا يُقَامُ] رَجُلٌ عَلَى عَشَرَةٍ إِلَّا أَتَى اللَّهَ مَغْلُولَةً يَدُهُ إِلَى عُنُقِهِ لَا يَفُكُّهُ مِنْ غِلِّهِ ذَلِكَ إِلَّا عَدْلٌ إِنْ كَانَ عَدَلَ فِيهِمْ [بَيْنَهُمْ] وَلَا تَعْمَلَنَّ [تَعْمِرَنَّ] الْكُفُورَ , فَإِنَّ عَامِرَ الْكُفُورِ كَعَامِرِ الْقُبُورِ»
Rulings on it
The early critics’ verdicts on this hadith have not been extracted from their books yet: they are in their texts, and their extraction is coming.
In its editions
- تحقيق حمدي بن عبدالمجيد السلفي No. 970 Page