al-Mujam al-Kabir

al-Tabarani

««كَانَ رَجُلَانِ مِنْ جُهَيْنَةَ بَيْنَهُمَا غُلَامٌ، فَأَعْتَقَهُ أَحَدُهُمَا، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَمَّنَهُ إِيَّاهُ، وَكَانَتْ لَهُ غُنَيْمَةٌ قَرِيبٌ مِنْ مِائَةِ شَاةٍ، فَبَاعَهَا فَأَعْطَاهُ صَاحِبَهُ»»
The Prophet ﷺ · narrated from him by عبد الله بن مسعود

The chain

  1. al-Tabarani
  2. حدثنا إسحاق بن خالويه الواسطي
  3. ثنا سهل بن عثمان أحد الحفاظ، له غرائب
  4. ثنا عبد الرحيم بن سليمان ثقة، له تصانيف
  5. عن الحسن بن عمارة متروك.
  6. عن القاسم بن عبد الرحمن ثقة عابد
  7. أبوه ثقة
  8. عن عبد الله بن مسعود Companion
  9. قالThe Prophet ﷺ
The text as printed

١٠٣٦٤ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ خَالَوَيْهِ الْوَاسِطِيُّ، ثنا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ، ثنا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «كَانَ رَجُلَانِ مِنْ جُهَيْنَةَ بَيْنَهُمَا غُلَامٌ، فَأَعْتَقَهُ أَحَدُهُمَا، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَمَّنَهُ إِيَّاهُ، وَكَانَتْ لَهُ غُنَيْمَةٌ قَرِيبٌ مِنْ مِائَةِ شَاةٍ، فَبَاعَهَا فَأَعْطَاهُ صَاحِبَهُ»

Rulings on it

  • الهيثمي

    «رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ. [بَابٌ فِيمَنْ أَعْتَقَ عَبِيدًا لَمْ يَسَعْهُمُ الثُّلُثُ] تَقَدَّمَ فِي الْوَصَايَا. [بَابٌ فِي أُمِّ الْوَلَدِ] «٧٢٩٥ عَنْ خَوَّاتِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: مَاتَ رَجُلٌ وَأَوْصَى إِلَيَّ، فَكَانَ فِيمَا أَوْصَى بِهِ أُمُّ وَلَدِهِ وَامْرَأَةٌ حُرَّةٌ، فَوَقَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَأُمِّ الْوَلَدِ كَلَامٌ، فَقَالَتْ لَهَا الْمَرْأَةُ: يَا لَكْعَاءُ غَدًا يُؤْخَذُ بِأُذُنِكِ فَتُبَاعِينَ فِي السُّوقِ. فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: " لَا تُبَاعُ» " . رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ، وَحَدِيثُهُ حَسَنٌ، وَفِيهِ ضَعْفٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ. وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي أُمِّ الْوَلَدِ غَيْرُ هَذَا. [بَابٌ فِي الْمُدَبَّرِ]»

    on its chainتحقيق حمدي السلفي 10364مجمع الزوائد (4/ 249)Page

In its editions

  • تحقيق حمدي السلفي No. 10364 Page