al-Mujam al-Kabir

al-Tabarani

««الصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ تُكَفِّرُ مَا قَبْلَهَا إِلَى الصَّلَاةِ الْأُخْرَى، وَالْجُمُعَةُ تُكَفِّرُ مَا قَبْلَهَا الْجُمُعَةُ الْأُخْرَى، وَشَهْرُ رَمَضَانَ يُكَفِّرُ مَا قَبْلَهُ إِلَى شَهْرِ رَمَضَانَ، وَالْحَجُّ يُكَفِّرُ مَا قَبْلَهُ إِلَى الْحَجِّ» «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ أَنْ تَحُجَّ إِلَّا مَعَ زَوْجٍ أَوْ ذِي مَحْرَمٍ» " وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ: فَضَالُ بْنُ الزُّبَيْرِ الْغُدَانِيُّ، وَالصَّحِيحُ فَضَالُ بْنُ جُبَيْرٍ "»
The Prophet ﷺ · narrated from him by أبان بن أبي عياش

The chain

  1. al-Tabarani
  2. ثنا المفضل بن صدقة أبو حماد الحنفي
  3. عن أبان بن أبي عياش متروك
  4. سمعتThe Prophet ﷺ
The text as printed

٨٠١٦ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ السَّدُوسِيُّ، ثنا أَبُو بِلَالٍ الْأَشْعَرِيُّ، ثنا الْمُفَضَّلُ بْنُ صَدَقَةَ أَبُو حَمَّادٍ الْحَنَفِيُّ، عَنْ أَبَانُ بْنُ أَبِي عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ التَّمِيمِيِّ، عَنْ قَزَعَةَ، مَوْلَى زِيَادٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «الصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ تُكَفِّرُ مَا قَبْلَهَا إِلَى الصَّلَاةِ الْأُخْرَى، وَالْجُمُعَةُ تُكَفِّرُ مَا قَبْلَهَا الْجُمُعَةُ الْأُخْرَى، وَشَهْرُ رَمَضَانَ يُكَفِّرُ مَا قَبْلَهُ إِلَى شَهْرِ رَمَضَانَ، وَالْحَجُّ يُكَفِّرُ مَا قَبْلَهُ إِلَى الْحَجِّ» ⦗٢٦١⦘ ثُمَّ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ أَنْ تَحُجَّ إِلَّا مَعَ زَوْجٍ أَوْ ذِي مَحْرَمٍ» ⦗٢٦٢⦘ فَضَالُ بْنُ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ " وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ: فَضَالُ بْنُ الزُّبَيْرِ الْغُدَانِيُّ، وَالصَّحِيحُ فَضَالُ بْنُ جُبَيْرٍ "

Rulings on it

  • الهيثمي

    «رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ الْمُفَضَّلُ بْنُ صَدَقَةَ، وَهُوَ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ.»

    on its chainتحقيق حمدي السلفي 8016مجمع الزوائد (1/ 300)Page

In its editions

  • تحقيق حمدي السلفي No. 8016 Page