al-Mujam al-Kabir 13749

al-Tabarani

١٣٧٤٩ - حدثنا محمَّد بن عمرو بن خالد الحَرَّاني، ثنا أبي، ثنا زهير، [حدثني زيد] (١) بن جُبَير، قال: سألتُ ابنَ عمر: مِنْ أينَ يَجُوزُ أن أَعتَمِرَ؟ فقال: فرضَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم (٢) لأهل المَدينة مِن ذي الحُلَيْفَة، ولأهل الشَّام مِن الجُحْفَة، ولأهل نَجْد مِن قَرْن.

The chain

  1. al-Tabarani
  2. حدثنا محمد بن عمرو بن خالد الحراني
  3. ثنا زهير ثقة ثبت
  4. حدثني زيد بن جبير ثقة
  5. قال ابن عمر Companion
The text as printed

١٣٧٤٩ - حدثنا محمَّد بن عمرو بن خالد الحَرَّاني، ثنا أبي، ثنا زهير، [حدثني زيد] (١) بن جُبَير، قال: سألتُ ابنَ عمر: مِنْ أينَ يَجُوزُ أن أَعتَمِرَ؟ فقال: فرضَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم (٢) لأهل المَدينة مِن ذي الحُلَيْفَة، ولأهل الشَّام مِن الجُحْفَة، ولأهل نَجْد مِن قَرْن.

Rulings on it

The early critics’ verdicts on this hadith have not been extracted from their books yet: they are in their texts, and their extraction is coming.

In its editions

  • جـ ١٣ و١٤، بإشراف الحميد والجريسي No. 13749 Page