al-Fawaid al-Muntaqa 47
al-Suri
«إملاء قَالَ حَدثنَا أَبُو الْقَاسِم عبد الله بن مُحَمَّد بن عبد الْعَزِيز قَالَ حَدثنَا عَليّ بن عِيسَى عَن خَلاد عَن قَتَادَة عَن أنس عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ القناعة مَال لَا ينْفد»
The text as printed
حَدثنِي أَبُو بكر أَحْمد بن الْحُسَيْن النَّصْرَانِي الْخَطِيب حفظا إملاء قَالَ حَدثنَا أَبُو الْقَاسِم عبد الله بن مُحَمَّد بن عبد الْعَزِيز قَالَ حَدثنَا عَليّ بن عِيسَى عَن خَلاد عَن قَتَادَة عَن أنس عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ القناعة مَال لَا ينْفد
Rulings on it
The early critics’ verdicts on this hadith have not been extracted from their books yet: they are in their texts, and their extraction is coming.
In its editions
- تحقيق د. عمر عبد السلام تدمري No. 47 Page